السيد البروجردي
231
جامع أحاديث الشيعة
( 2 ) يب 166 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 24 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان صا 117 ج 4 - يب 168 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دين ( 1 ) فقال : يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة قلت فسرق ما كان ( 2 ) أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين ؟ أمن الورثة ( أم من الوصي - صا - يب - فقيه ) قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها ( 3 ) فقيه 167 ج 4 - في رواية أبان بن عثمان قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى ( وذكر مثله ( حمله الشيخ ( ره ) على ما إذا تمكن الوصي من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل فهلك ) . ( 3 ) الدعائم 360 ج 2 - عن علي عليه السلام : أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالدين قبل الوصية وأنتم تقرأون " من بعد وصية يوصى بها أو دين " . ك 113 ج 14 - الشيخ الطوسي في أماليه : عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور عن أبي بكر المفيد الجرجاني عن أبي الدنيا المعمر المغربي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الدين ( وذكر مثله ) . البحار 206 ج 103 - مجالس الشيخ عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور عن أبي بكر المفيد الجرجرائي ( مثله سندا ومتنا ) . ( 4 ) مجمع البيان 15 ج 3 - وقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : انكم تقرأون في هذه الآية الوصية قبل الدين وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالدين قبل الوصية . ( 5 ) كا 65 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، ومحمد
--> ( 1 ) أن عليه دينا - يب - صا . ( 2 ) فيفرق الوصي ما كان - فقيه . ( 3 ) أسقط في يب 166 من قوله قلت فسرق الخ .